المحقق الأردبيلي

459

مجمع الفائدة

ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي ولو طلب الدية أخذ إلا دية يد ذمي .

--> ( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله : " في غير محله " : " فيسقط دية يد الذمي " ولم يذكر جملة : " فله عوضها وهو دية يد الذمي " ولعله الأصح .